تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
المهم على الملاك والمصلحة والمحبوبية ، فارجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة في الفعل أصلا ، فصوم يوم عاشوراء ذو فصل كبقية الصوم وان كان تركه فيه أرجح ، ولذا لم ينقل منهم عليهم السّلام ولو بطريق ضعيف انهم عليهم السّلام صاموا في يوم عاشوراء ، كما أن سيرة المتشرعة قد استمرت على ترك الصوم فيه من عصرهم عليهم السّلام إلى زماننا هذا . نعم ، لو كان النهي عن الصوم نهيا حقيقيا ، كالنهي عن صوم العيدين ، ناشئا عن مفسدة ومبغوضية فيه ، أي في الصوم ، لكان يوجب حزازة ومنقصة في الفعل لا محالة ، وعليه لا يمكن الحكم بصحته ابدا وأصلا لاستحالة التقرب بما هو مبغوض للمولى ، ولذا لا يقع الصوم صحيحا على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي مع تغليب جانب النهي ، فان الحزازة والمنقصة الكائنة في الفعل مانعة عن صلاحية التقرب إلى المولى بسبب هذا الفعل وهو واضح ، بخلاف المقام فان صوم يوم عاشوراء ثابت على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض ، مثل ما إذا لم يكن ترك الصوم أرجح من فعله ، فصوم يوم عاشوراء يكون على طبق بقية الصوم بلا حدوث حزازة ومنقصة في هذا الصوم أصلا وابدا ، أي صوم يوم عاشوراء . وأمّا من ناحية ملازمة الترك ، أي ترك الصوم في يوم عاشوراء ، لعنوان ذي مصلحة خارجا من دون انطباق ذلك العنوان على الترك ، مثلا إذا فرضنا ان عنوان المخالفة لبني أمية لا ينطبق على نفس ترك الصوم في يوم عاشوراء بدعوى استحالة انطباق العنوان الوجودي الذي هو عبارة عن مخالفتهم على الأمر العدمي الذي هو عبارة من ترك الصوم فيه . فإذا فرض ان الترك ملازم لعنوان وجودي ذي مصلحة أقوى من مصلحة الفعل ، فلا محالة يكون الترك أرجح من الفعل ، فلا فرق حينئذ بين هذه الصورة والصورة الأولى التي كان العنوان الراجح فيها منطبقا على الترك ، أعني به مخالفة بني أمية ، فيكون الترك مثل ما إذا انطبق عليه عنوان راجح من غير تفاوت ، غاية الأمر ان الطلب المتعلق بالترك في الصورة الثانية ليس طلبا
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 164 | علي العارفي الپشي