عالما بالحكم أيضا ، واما جاهلا به ، إذ لا ملازمة بين العلم بالموضوع والحكم ، ففي الأول يحكم ببطلان الصلاة عند المانعين لسراية النهي إلى ما تعلق به الأمر ، فتصير الصلاة منهيا عنها في الدار المغصوبة . والنهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه ، ويحكم بالصحة عند المجوّزين ، لعدم سراية النهي إلى ما تعلق به الأمر فلا تكون منهيا عنها .
وأمّا في الصورة الثانية ، أي إذا كان جاهلا بالموضوع وجاهلا بالحكم ، لكن عن قصور فيحكم بالصحة بالاتفاق للجهل القصوري ، والحال ان هذا الفرد لا يكون النقص فيه كما ذكر وجهه آنفا ، فضلا عما إذا كان جاهلا بالموضوع والحكم معا .
وأما في الصورة الثالثة ، أي إذا كان جاهلا بالموضوع عالما بالحكم ، فيحكم بالصحة أيضا ، لأنه جاهل بالموضوع وبغصبية المكان ، فيكون صدوره عنه حسنا باعتقاده ، فالفعل قابل في حدّ نفسه أن يتقرب به ، والحال انه قد قصد القربة ، فلا نقص فيه في نظر العقل .
وأمّا في الصورة الرابعة ، أي إذا كان عالما بالموضوع وجاهلا بالحكم معا ، فحكمه ظهر مما سبق . فالمعيار في الصحة هو الجهل القصوري بالحكم أو الموضوع أو بهما معا ، وكذا حكم النسيان العذري طابق النعل بالنعل .
فلتكن من ذلك على ذكر ، أي لا بد أن تكون ذاكرا هذه الأمور العشرة فان ذكرك نافع لك في المباحث الآتية ، ولا تكن ساهيا أو ناسيا هذه الأمور .
قوله : إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع . . .
اختار المحقق صاحب الكفاية قدّس سرّه ، تبعا للمشهور ، القول بالامتناع في هذا المقام . وتحقيق المختار على وجه يتّضح بهذا الوجه فساد ما قيل في وجه جواز الاجتماع ، أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال ، نقول ما قيل إشارة إلى الاستدلال المتحقّق الوقوع من جانب المجوزين كما سيأتي .
وقوله : أو يمكن إشارة إلى الاستدلال المترقّب الامكاني عن جانبهم
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 137
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص١٣٧