تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البداية في توضيح الكفاية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
والمعتزلة ، وان قالت الأشاعرة به ، فان قيل إن كلامهم في عنوان المسألة مطلق غير مقيّد بالمندوحة ، قلنا إن اطلاقه انما يكون من جهة الاتكال والاعتماد على وضوح قيد المندوحة في مورد النزاع في مقام امتثال الأمر والنهي ، إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال ، ولكن التحقيق ان هذا التوهم فاسد جدا . توضيحه : ان عدم جواز اجتماع الأمر والنهي على نحوين : الأول : يكون من جهة عجز المكلف عن امتثال الأمر والنهي معا مع كون موضوع الأمر واجدا لملاك الأمر بحيث يكون وجوده أرجح من عدمه ، ومع كون موضوع النهي واجدا لملاك النهي بحيث يكون عدمه أرجح من وجوده ، ولكن عجز المكلف يمنع الجمع بينهما ، أي بين الاتيان بموضوع الأمر والترك بموضوع النهي ، لأن الجمع بينهما تكليف بالمحال ، نظير الأمر بالضدين المتزاحمين ، كما لو أمر المولى بانقاذ زيد الغريق وبانقاذ عمرو الغريق ، فالملاك الذي هو نجاة المؤمن من الهلاك موجود فيهما ، فلهذا يكونان مأمورا بهما ، ولكن المكلّف لا يقدر على انقاذهما معا فعجزه مانع من الجمع بينهما . والثاني : ان يكون عدم امكان اجتماعهما من جهة تضاد الأمر والنهي الذي يوجب امتناع الجمع بينهما ، ويكونان معا تكليفا محالا ، كما إذا تعلّق الأمر والنهي بشيء واحد بعنوان واحد ، كما لو أمر المولى باكرام زيد بن أرقم من حيث كونه عالما ، ونهى عن اكرامه من حيث كونه عالما . إذا علم ما ذكر فيكون البحث في هذه المسألة في جواز اجتماعهما وعدمه من الجهة الثانية ، لأن عنوان البحث يكون على هذا النحو وهو ان الأمر والنهي بشيء واحد ذي عنوانين جمع بينهما في شيء واحد بسوء اختيار ، فيكون هذا محالا في نفسه ، لأنه يكون مثل الأمر والنهي بشيء واحد ذي عنوان واحد ، فالكون الغصبي في الدار شيء واحد وان كان معنونا بعنوان ( الصلاتي ) وبعنوان ( الغصبي ) . أو لا يكون تعلق الأمر والنهي فيه جمعا بينهما في شيء واحد ، فلا يكون هذا محالا