يمكن أن يقال بعدم تحقّقه في القسمين الأولين أيضا ، بأن يقال : إن لفظ زيد مثلا لا يكون حاكيا ومستعملا في النوع أو الصنف وإنما المحمول يكون ثابتا للفظ زيد بما هو مصداق للنوع أو الصنف من دون أن يجعل حاكيا عنهما .
نعم هذا لا يمكن في القسم الثالث لأن المثل لا يكون مصداقا لمثله وتتعيّن فيه فكرة الاستعمال .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 88
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۸۸