اختلاف أفراد الصحيح في كثير من العبادات - كالوضوء والصلاة والزكاة والحج - اختلافا فاحشا . ولا مجال لأخذ عنوان الصحيح فيه - الذي هو جامع لشتاتها - لأن العنوان المذكور متفرع على الأمر ومنتزع منه ، فلا يكون مقوما لمفهوم المأمور به .
لكن جزم المحقق الخراساني قدّس سرّه بوجوده وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره ، فقال : « فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذلك الجامع ، فيصح تصوير المسمى ، كلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء ، وما هو معراج المؤمن ونحوها » .
وهو يبتني . . أولا : على عموم الآثار المذكورة لتمام أفراد الصحيح وقصورها عن تمام أفراد الناقص الذي لا يطابق الأمر أو الذي لا يجزي .
وثانيا : على امتياز كل عبادة ذات عنوان خاص بأثر يخصها لا يشاركها فيه غيرها .
وثالثا : على ما أشار إليه هنا وفي غير مقام من ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر .
ولا طريق لإثبات الأول ، لأن الآثار المذكورة سيقت في الأدلة لبيان الفائدة ، لا لبيان ملاك الأمر أو موضوعه الذي يدور مداره وجودا وعدما ، فلا مانع من عمومها لبعض أفراد الفاسد ، خصوصا ما كان المكلف معذورا في نقصه . كما لا مانع من قصورها عن بعض أفراد المأمور به أو المجزي ، وعدم ثبوتها إلا للفرد الكامل منها ، وهو المشتمل على بعض شروط القبول أو كلها .
ولا مجال للاستدلال على عمومها بإطلاق أدلتها بعد ورودها في مقام الحث والتأكيد على العمل ، لا في مقام تشريعه .
ولا سيما مع ظهور بعض أدلة شروط القبول في عدم الاعتداد بالعمل
الكافي في أصول الفقه — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩٧