تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
كل منهما ملحوظا فيها ضمنا ، والمدعى في المقام إيجادهما معا في فرض لحاظ كل منهما استقلالا من دون لحاظ الوحدة الاعتبارية المذكورة .

الثالث : [ استدلال المحقق النائيني قدّس سرّه ]

ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن الاستعمال في كل من المعنيين استقلالا مستلزم لتعدد اللحاظ في آن واحد ، وهو ممتنع عقلا . وكأن مراده استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين لكل من المعنيين ، كما نسب إليه في كلام بعضهم . لكن دعوى استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين مع تعدد الملحوظ خالية عن الشاهد ، كما ذكره غير واحد ممن تصدى للجواب عن استدلاله ، بل غاية ما يدعى احتياجه إلى عناية وكلفة ، قد تصل إلى مرتبة التعذر عادة في حق عامة الناس . وهناك بعض الوجوه الأخر ، لا مجال لإطالة الكلام فيها وقد يظهر حالها مما سبق . ومن هنا لا مجال للبناء على امتناع الاستعمال في أكثر من معنى عقلا .

[ الوجه المختار للمنع في المقام ]

فالأولى في وجه منعه : أنه خارج عن الطريقة العرفية في البيان ، فإن بناء أهل اللسان على قصر اللفظ في مقام الاستعمال على أداء معنى واحد في مقام التفهيم والتفهم ، ولو بسبب احتياج تعدد اللحاظ الاستقلالي للعناية التي أشرنا إليها . ومن ثم تكفي عندهم قرينة المجاز على صرف الكلام عن المعنى الحقيقي ، وقرينة أحد المجازات على صرف الكلام عن باقيها ، وقرينة أحد معاني المشترك على صرفه عن بقية معانيه . كما يتعين الإجمال مع عدم القرينة المعينة لأحدها ، أو لأحد المعاني المجازية في ظرف قيام القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي . . إلى غير ذلك مما يتضح بأدنى ملاحظة لسيرة أهل البيان وارتكازياتهم .