الحكم الإلزامي بكلا حدّيه ، بنحو لا تبقى معه المشروعية ، له رفعه بحدّه المميز له عن الحكم غير الإلزامي ، برفع المسؤولية المقتضية للإلزام مع بقاء المشروعية ، فيخلفه الحكم الاقتضائي غير الإلزامي ، لتمامية حدّيه بذلك ، فرفع الإلزام والحكم بالاستحباب أو الكراهة لا يتوقف على رفع مشروعية الفعل أو الترك المقارنة للإلزام ثم تشريعهما مرة أخرى .
وإلى هذا يرجع ما في كلماتهم من التعبير بالرخصة والعزيمة ، حيث يراد بالأولى رفع الإلزام مع بقاء المشروعية ، وبالثانية رفع أصل المشروعية . ومن ثم كانتا من شؤون الأحكام التكليفية .
هذا ، وتشخيص مفاد دليل الرفع وأنه بأي من النحوين تابع لما يستفيده الفقيه من الأدلة .
المقام الثاني في الأحكام الوضعية وينبغي تقديم الكلام في حقيقتها بأمور . .
الأمر الأول : [ المراد من الحكم ]
إن إطلاق الحكم في المقام ليس باعتبار الحكم به شرعا ، لأن حكم الشارع به مساوق لجعله له ، مع أن الكلام هنا إنما هو في جعل الشارع للأحكام الوضعية ، بل المراد به ما حكم به في كلام أهل الاستدلال أو المتشرعة مما كان تابعا في الجملة لجعل الشارع ، سواء كان مجعولا له أم لازما لجعله أم غير ذلك .
الأمر الثاني : [ عدد الأحكام الوضعية ]
ربما وقع الاختلاف في عدد الأحكام الوضعية ، فقيل : إنها ثلاثة ، وهي السببية والشرطية والمانعية ، وقيل : إنها خمسة ، بإضافة العلية والعلامية ، وقيل : إنها تسعة ، بإضافة الصحة والفساد والرخصة والعزيمة ،