مقام تشريع الماهية أو تشريع فرد منها - كصلاة العيد - لتأخر صدق الجامع عن التشريع رتبة ، بل لا بد في بيان ما هو المشروع من الاستعمال بوجه آخر ولو باستعمال الألفاظ مجازا في الذوات بأنفسها مع قطع النظر عن التشريع ، أو بالاستعمال في المعنى اللغوي مع تقييده ببعض القيود بنحو تعدد الدال والمدلول .
وحينئذ لو شك في اعتبار شيء فيه فلا موضوع للثمرة المتقدمة ، وهي إجمال الخطاب بسبب إجمال العنوان الصحيحي من حيثية الأمر المشكوك ، لفرض عدم الاستعمال في الجامع المذكور ، بل يتعين الرجوع لدليل التشريع ، فإن نهض ببيان اعتباره ، أو عدمه ، وإلا كان المرجع الأصل .
نعم ، يمكن الاستعمال فيه في مقام بيان أمر آخر بعد الفراغ عن التشريع ، مثل تأكد مطلوبيته في بعض الأحوال كاستحباب الصلاة لدخول المسجد ، والصوم يوم الغدير . وحينئذ لا بأس بالتمسك بإطلاقه لإحراز عموم المراد لتمام أفراد المشروع ، لا لإحراز سعة الأمر المشروع ودفع احتمال اعتبار شيء فيه .
المقام الثاني : في الجامع الأعمي
ومما سبق منا في تقريب الجامع الصحيحي يتضح تقريب الجامع الأعمي ، لأنه بعد ابتلاء أهل العرف الشرعي بالماهيات المخترعة فكما يمكنهم انتزاع الجامع الاعتباري بين أفرادها المشروعة بنحو الترديد بين الخصوصيات المتعددة في أفرادها المختلفة ، كذلك يمكنهم انتزاع الجامع بينها وبين ما يشبهها عرفا مما كان مسانخا لها في الأجزاء - وإن خالفها في خصوصياتها - على نحو الترديد بين الخصوصيات المتبادلة في الأفراد المختلفة ، بحيث ينطبق على قليل الأجزاء بعين انطباقه على كثيرها ، من دون أن يكون في الكثير زيادة على المسمى ، ولا في القليل نقص عنه .