تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
تشهد بشيوع إطلاق المسمى فيها على ما يعم ما ثبت في حق غير الشخص المذكور ، على نحو إطلاقه على ما ثبت في حقه . والذي ينبغي أن يقال : الترديد إنما يمتنع في الماهيات الحقيقية ، لأنها أمور واقعية تتقوم بذاتياتها ، فلا يعقل دخل شيء فيها بالإضافة إلى فرد دون آخر ، فضلا عن مانعيته في الآخر . أما الماهيات الاعتبارية المخترعة فلا مانع من الترديد فيها ، لتقوّمها بالاعتبار ، فيمكن لحاظها بالإضافة لبعض الخصوصيات بنحو الترديد ، فتختلف فيها باختلاف الأفراد ، سواء كانت من سنخ ما به الاشتراك بين الأفراد - كعدد الركعات في الصلاة - أم من سنخ آخر - كسياق الهدي الذي يختص به حج القران - فهي في ذلك نظير الماهية المشككة بالإضافة إلى مراتب وجود الحقيقة الواحدة . فمفهوم الدار مثلا يتوقف على المكان المسور المشتمل على غرفة ، وقد أخذ فيه بنحو الترديد زيادة الغرف ، وبعض الكماليات ، مثل الحمام والسرداب ، فهي في ظرف عدمها في الفرد لا تخل بصدق الدار التامة عليه ، وفي ظرف وجودها لا تكون زائدة عليها خارجة عنها ، فليست هي كالمحل التجاري الذي لو اتصل بالدار خرج عنها ، وكان المجموع أكثر من دار . وكذا الحال في مثل السيارة التي تختلف التامة منها في الأجزاء والشرائط باختلاف الأفراد اختلافا فاحشا ، حتى ربما يكون بعض الآلات مقوما لفرد منها ومضرا بآخر . ومن هنا لا يمنع اختلاف أفراد الصحيح في الأجزاء والشرائط سنخا وكمّا من فرض جامع اعتباري بينها ، قد أخذت فيه خصوصيات الأجزاء والشرائط بنحو الترديد تبعا لاختلاف الأفراد فيها .