« لا ، بل عليهما جميعا ويجزي كلّ واحد منهما الصّيد » 104
« إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا » 104
« لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » 106
« إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأنّ اللّه حرّم عليه ذلك ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها » 106
« نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها » 106
« لا ضرر ولا ضرار » 116 - 114 - 112 - 108
« من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن » 114
« لك بها عذق مذلّل في الجنّة » 116
« اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار » 116
« إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ ولا آثم » 117
« ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا ، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه » 120
« فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر » 130
« يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء » 138
« لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشّك وإنّما تنقضه بيقين آخر » 138
« ولا ينقض اليقين أبدا بالشّك » 139
« فإنّه على يقين من وضوئه » 139
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 637
مساهمون: الميرزا القمي
ص٦٣٧