بأنّه هو ، ومجرّد المطابقة في عدد الركعات « 1 » لا يكفي في الإتيان به ، سيّما مع المخالفة في الجهر والإخفات .
وكما أنّ عدد الركعات دخيل في الماهيّة ، فالنيّة والجهر والإخفات أيضا كذلك ، إلّا أن يقال بعد تسليم تعلّق الخطاب ووجوب تحصيل البراءة عمّا في نفس الأمر ، فيكتفى بالظنّ مع تعذّر العلم ، وهو إنّما يتمّ في الإتيان بالجميع ، لأنّ الصلاة الموافقة للفائتة في العدد أقرب إليها من المخالفة .
ويدفعه : أنّ غاية ذلك ، أنّ ذلك أقرب البدلين ، ومطلوبك إثبات وجوب الإتيان بقضاء الفائت لا ببدله . ومرادنا من هذه البدليّة غير مثل المغايرة الحاصلة لأصل الفائت المعلوم مع تداركه ، فإنّه ممّا لا مناص عنه ، بل المراد من البدليّة هنا بدل القضاء لا بدل الأداء ، فإنّ الفرد الموافق للفائت في العدد فيما بين الخمس ، بدل من القضاء المتعيّن في صورة العلم ، كما أنّ إحدى الخمس على التخيير أيضا بدل عنها ، وأحد البدلين وإن كان أقرب من الآخر وأرجح ، لكن لم يثبت وجوب البدليّة عن القضاء ، وما يتمسّك به هنا هو أدلّة وجوب القضاء لا بدل القضاء .
ومن هذا القبيل « 2 » النهي عن البهيمة الموطوءة المجهولة في جملة قطيع ، ولكنّ النصّ ورد هناك بالقرعة ، وهو أيضا مشكل « 3 » لمعارضته بما ذكرنا من الأدلّة العقليّة ، وقد بيّنا الحال فيها .
هامش
( 1 ) في نسخة الأصل ( الركعة ) .
( 2 ) بمعنى انّ من قبيل الأمر بقضاء الفوائت النهي من البهيمة الموطوءة ، انّ النّهي تعلّق بنفس الحرام لا بما احتمله ، فحينئذ بعد فرضنا عدم علمنا به لا يجب الاجتناب عن الجميع .
( 3 ) فالعمل بالنّص كالاجتناب بالجميع مشكل .