تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الحرام جزما ، لا بمعنى الحكم بأنّه الحلال الواقعي حتّى يلزم التحكّم ، بل بمعنى التخيير في استعمال أيّ منهما أراد من حيث إنّه مجهول الحرمة لعدم المرجّح ، ونحن نقول بوجوب إبقاء ما هو مساو للحرام الواقعيّ أو أزيد منه . فإن قلت : إذا جعلت المعيار عدم العلم بارتكاب الحرام الواقعيّ ، فلم لا تقول بجواز ارتكاب الجميع على التدريج ، لعدم حصول العلم في كلّ مرتبة من الاستعمالات ، والذي يوجب حصول العلم بارتكاب الحرام إنّما هو إذا ارتكب الجميع دفعة . قلت : أوّلا : نقول به إذ لا دليل عقلا وشرعا يدلّ على الحرمة والعقاب ، ولا إجماع على بطلانه ، والقائل به موجود كما سنشير إليه . وثانيا : نقول : كما أنّ ارتكاب الحرام الواقعيّ المتيقّن حرام ، فتحصيل اليقين بارتكاب الحرام أيضا حرام ، وتحريمه حينئذ من هذه الجهة ، فارتكاب الفرد الآخر الذي يوجب العلم بارتكاب الحرام الواقعيّ ، مقدّمة لتحصيل اليقين بارتكابه ، ومقدّمة الحرام حرام ، ويمكن منع المقدّمتين « 1 » . نعم ، يثبت اشتغال الذّمّة بحق الغير ، وحصول النجاسة بعد استعمال الجميع ، ويترتّب عليهما آثارهما حينئذ ، وإن لم يحصل العقاب بالارتكاب ، فليتأمّل . وكيف كان ، فلا دليل على حرمة ارتكاب ما لا يحصل العلم معه بالحرام ، لعموم الأدلّة المتقدّمة . وأمّا التمسّك بأنّ الاجتناب عن الحرام والنجس واجب ولا يتمّ إلّا بالاجتناب
هامش
( 1 ) أي حرمة تحصيل اليقين بارتكاب الحرام إذا لم يعلم بارتكاب الحرام بنفس ذلك العقل بخصوصه ، وحرمة مقدمة الحرام كما في الحاشية منه .