مواراة من كان منهم كذلك فيه ، أنّه لا دليل عليه حينئذ ، والتكليف لم يثبت بالصلاة على من هو مسلم في نفس الأمر ، بل المسلّم إنّما هو الصلاة على من علم إسلامه .
نعم ، لو ثبت الإجماع على وجوبه إذا لم يتميّز ملاحظة الذّكر أيضا مع إسقاط قصد التعيين في الامتثال ، فللوجوب على الجميع وجه كما أشرنا سابقا « 1 » .
وذهب بعضهم هنا إلى وجوب القرعة ، وضعّفه في الذكرى « 2 » وقال : إنّ محلّها الإشكال في مواضع مخصوصة ، ولو اطّردت القرعة لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام ، فيستغني عن الاجتهاد فقهاء الإسلام .
أقول : وإن سلّم كون القرعة فيه ضعيفا لعدم ثبوت الوجوب والإشكال في الأمر ، لكن ما ذكره أضعف ، فإنّ التمسّك بالقرعة في موضوع الحكم بعد ما ثبت تعلّق الحكم به مطّرد لعموم الحديث الوارد فيها من أنّها لكلّ أمر مشكل ، حتّى أنّ السيّد الجليل ابن طاوس رحمه اللّه ذهب إلى العمل بالقرعة في الصلاة إلى أيّ الجهات للمتحيّر .
وأمّا استنباط الفتاوى والأحكام بالقرعة ، فهو ممّا دلّ الإجماع على خلافه وخرج من العموم بالدّليل ، كما صرّح هو رحمه اللّه في « القواعد » « 3 » ، فإنّه بعد ذكر مقامات ما يجري فيه القرعة ، مثل أئمّة الصّلاة عند الاستواء في المرجّحات ، والأولياء في تجهيز الميّت مع الاستواء ، والموتى في الصلاة والدّفن مع الاستواء
هامش
- الصلاة عليه فهي تابعة للدفن ، وقيل يصلّى على الجميع ويفرد المسلم بالنيّة وهو حسن ، انتهى .
( 1 ) في ذيل كلام المحقق الخوانساري في قضاء الفائت كما في الحاشية .
( 2 ) ص 54 .
( 3 ) ج 2 ص 23 .