يجوز ، كما ذهب إليه بعض أصحابنا « 1 » .
ويرد عليه : إنّ التصرّف بالتبليغ أغلب ، فلا بدّ من الحمل عليه كالسّابق ، فلا يشترط الإذن .
وأجاب عنه الشهيد رحمه اللّه « 2 » : بأنّ اشتراطه يعلم من دليل خارج ، لا من هذا الدليل .
هامش
( 1 ) راجع ابن سعيد الحلي / الجامع : 168 .
( 2 ) في « القواعد والفوائد » 1 / 216 .