عدل واحد زكّاه عدلان ، ولا تقبل تزكية عدل واحد زكّاه عدلان ، فيثبت زيادة الفرع على الأصل .
والتحقيق في الجواب : منع عدم جواز زيادة الفرع على الأصل بهذا المعنى ، إذ لا دليل عليه من عقل ولا نقل .
وما قيل « 1 » : إنّ المتبادر من الشرط أن لا يكون وجوده واعتباره زائدا على المشروط كما هو شأن المقدّمات وإنكاره مكابرة .
فيدفعه : أنّ ذلك لو سلّم فإنّما هو من جهة التبعيّة لا من حيث هو ، ألا ترى أنّ الإيمان شرط لصحّة الصلاة مع أنّ وجوده واعتباره زائد على المشروط من جهة اعتبار اليقين فيه ، والاكتفاء بالظنّ في المشروط وكونه من أصول الدّين وهي من فروعه ، مع أنّ فرض التعدّد في الفرع دون الأصل أيضا موجود في الأحكام الشرعيّة ، فإنّ بعض الحقوق يثبت بشهادة واحد ، بل امرأة واحدة ، كربع ميراث المستهلّ « 2 » وربع الوصيّة ، مع أنّ تزكية الشاهد لا بدّ فيه من عدلين .
وأمّا ما مثّل « 3 » به من ثبوت وجوب الحدّ بالقذف بخبر الواحد ، وهو مشروط بثبوت القذف وبلوغ القاذف ، وكلّ منهما يتوقّف ثبوته على الشاهدين ، ففيه نظر .
فإنّه إن أريد من خبر الواحد حكم الحاكم ، فهو فرع الشهادة لا أصلها ، وإن أريد منه الرّواية الدالّة على أصل المسألة ، فهو ليس بمشروط بثبوت القذف بالشاهدين ، بل المشروط به هو إجراؤه في المادّة المخصوصة .
هامش
( 1 ) ذكره المولى صالح في حاشية على « المعالم » ص 246 .
( 2 ) وهو كناية للولد يصوّت أوّل الولادة أو انّ الناس تصوّت عند ولادته كما انّ الناس تصوّت في الاستهلال عند رؤية الهلال .
( 3 ) وهو المولى محمّد صالح في حاشيته على « المعالم » ص 246 .