تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

الباب السادس في الأدلّة الشرعيّة

وفيه مقاصد :

المقصد الأوّل : في الإجماع

قانون الإجماع لغة : العزم والاتّفاق « 1 » .

وفي الاصطلاح : اتّفاق خاصّ يدلّ على حقيّة مورده . واختلف العلماء في حدّه ، ولا فائدة في ذكر « 2 » ما ذكروه وجرحها وتعديلها ، فلنقتصر على تعريف واحد يناسب مذهب العامّة ، ثمّ نذكر ما يناسب مذهب الخاصّة .

أمّا الأوّل : فهو أنّه اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة على أمر دينيّ في عصر من الأعصار « 3 » .

هامش
( 1 ) يظهر منه انّه مشترك بينهما كما هو صريح « المعارج » ص 125 للمحقّق ، ولكن بلفظ والإعزام ، وفي نسخة والازماع وهو كتعبير الغزالي في « المستصفى » 2 / 171 ، هذا وما في المتن لغة مثله في « المحصول » 3 / 769 . ( 2 ) ومقصوده جميع ما ذكروه من الحدود . ( 3 ) مثل ما ذكره ابن قدامة وهو تعريف الغزالي في « المستصفى » وهو : اتّفاق علماء -
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 231 | الميرزا القمي