الباب السادس في الأدلّة الشرعيّة
وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل : في الإجماع
قانون الإجماع لغة : العزم والاتّفاق « 1 » .
وفي الاصطلاح : اتّفاق خاصّ يدلّ على حقيّة مورده .
واختلف العلماء في حدّه ، ولا فائدة في ذكر « 2 » ما ذكروه وجرحها وتعديلها ، فلنقتصر على تعريف واحد يناسب مذهب العامّة ، ثمّ نذكر ما يناسب مذهب الخاصّة .
أمّا الأوّل : فهو أنّه اتّفاق المجتهدين من هذه الأمّة على أمر دينيّ في عصر من الأعصار « 3 » .
هامش
( 1 ) يظهر منه انّه مشترك بينهما كما هو صريح « المعارج » ص 125 للمحقّق ، ولكن بلفظ والإعزام ، وفي نسخة والازماع وهو كتعبير الغزالي في « المستصفى » 2 / 171 ، هذا وما في المتن لغة مثله في « المحصول » 3 / 769 .
( 2 ) ومقصوده جميع ما ذكروه من الحدود .
( 3 ) مثل ما ذكره ابن قدامة وهو تعريف الغزالي في « المستصفى » وهو : اتّفاق علماء -