تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
بسبب غلبة الاستعمال ، فيشكل « 1 » الحمل على الأفراد الشّائعة فقط ، لعدم مدخليّة مجرّد الشّهرة في أحد معاني المشترك في ترجيحه ، ولمعارضة الشّهرة في المجاز المشهور بأصالة الحقيقة ، إلّا أنّ إرادة الأفراد الشّائعة لمّا كان متحقّق الحصول على أيّ تقدير ، فتعيّن إرادته ويصير الباقي مشكوكا فيه ، وذلك ليس لترجيح المجاز المشهور أو أحد معنيي المشترك بسبب اشتهاره ، بل لدخوله في اللّفظ على أيّ التقديرين . إذا تقرّر هذا ، فنقول : إنّ العهد الذي جعله معيار الكلام هو هذا المعنى ، وهذا لا مدخليّة له في اللّام ، اللّهمّ إلّا أن يكون اللّام إشارة إلى أحد معنيي المشترك اللّفظي كما أشرنا إلى إمكانه سابقا « 2 » ، إلا أنّه ليس في ذلك كثير فائدة مع إفادة جوهر اللّفظ ذلك ، وحينئذ يبقى الكلام في تعميم المقام بحيث يشمل العهد الذّكري .
هامش
( 1 ) هذا جواب لقوله : وأمّا إذا لم يثبت الحقيقة العرفيّة . . . الخ . ( 2 ) وهو ما ذكره في المقدمة الأولى من هذا القانون حيث قال : وكما يمكن إرادة المفرد المعيّن من الطبيعة الدّاخلة عليها اللّام بلام العهد هذه ، فيمكن إرادة أحد معنيي المشترك اللّفظي أيضا كما هو أحد الاحتمالين في الارجاع إلى الأفراد الغالبة .