تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

قانون اختلف الأصوليّون في حجّية مفهوم الشرط ،

ولا بدّ في تحقيق هذا الأصل من رسم مقدمات :

الأولى : أنّ لفظ الشرط يستعمل في معان .

قال في « الصّحاح » « 1 » : الشرط معروف ، وكذلك الشريطة ، والجمع شروط وشرائط ، وقد شرط عليه كذا بشرط ويشرط واشترط عليه . ويفهم من ذلك أنّه أراد « 2 » به مجرّد الإلزام والالتزام ولو بمثل النذر واليمين . وعن « القاموس » « 3 » : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه . واستعمله النّحاة فيما تلا حرف الشّرط مطلقا أو ما علّق عليه جملة وجودا ، يعني حكم بحصول مضمونها عند حصوله ، وقد يستعمل في العلّة . وفي مصطلح الأصوليّين : ما يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط به ولا يستلزم وجوده وجود المشروط ، فمن مصاديق الاستعمال الأوّل النذر والعهد ونحوهما ، والشرط في ضمن العقد ، مثاله : أنكحتك ابنتي ، وشرطت عليك أن لا تخرجها عن البلد .
هامش
( 1 ) « الصحاح » : 3 / 1136 أو راجع « مختار الصحاح » : ص 299 . ( 2 ) صاحب « الصحاح » . ( 3 ) ص 620 فصل الشين .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 389 | الميرزا القمي