تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

تنبيهات

الأوّل : [ في المنصوص وغير المنصوص ]

ربّما يتوهم « 1 » أنّه لا خلاف في وجوب المقدّمة إذا كانت المقدّمة هو إتيان أمور يحصل الواجب في ضمنها ، كالصّلاة إلى أكثر من جانب ، والإتيان بالظهر والجمعة معا عند من اشتبه عليه المسألة وأوجب الاحتياط ونحو ذلك ، لأنّه عين الإتيان بالواجب ، بل هو منصوص في بعض الموارد كالصلاة إلى أربع جهات . وفيه ما [ لا ] يخفى على المتأمل ، سيّما بعد ما بيّنّا من معنى الوجوب ، وثمرة النزاع والإجماع المتوهّم ممنوع . وأمّا الكلام في النصّ الوارد في بعض هذه الموارد ، فنحن أيضا لا نتحاشى عن القول بالوجوب هناك ، ولا اختصاص به بهذا المورد ، بل الكلام فيه هو الكلام في مثل الوضوء إذا لوحظ وجوبه المستفاد من النصّ ، إذ الوجوب فيهما الحاصل من النصّ عليه هو الوجوب الغيري ، والفرق بين المنصوص وغير المنصوص إنّما يحصل في كون الخطاب به أصليّا أو تبعيّا ، فوجوب سائر المقدّمات تبعيّ ، ووجوب مثل ذلك أصليّ . ولا يذهب عليك أنّ ما ذكرنا هنا لا ينافي ما سبق منّا من منع وجوب الشرط الشرعيّ من المقدّمات ، إذ الشرطيّة غير الوجوب كما هو مصرّح به في كلام الأعلام ، مع أنّ ما تقدّم من الكلام إنّما هو في الوجوب المستفاد من إيجاب نفس الواجب « 2 » ، وهو باق بحاله بالنسبة إلى مثل الوضوء أيضا .
هامش
( 1 ) هذا التوهم للفاضل التوني في « الوافية » : ص 221 . ( 2 ) أي من ايجاب ذي المقدمة .