تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وأمّا في الفعل ؛ فبمقتضى الوضع الأوّل ، وهو بعيد ، فإنّ غاية ما يمكن أن يدّعى فيه الوضع الثانوي والتبادر من جهته إنّما هو الحال ، فتأمّل ، فإنّ ذلك أيضا لا ينطبق على الزّمان المعهود كما ذكرنا ، بل المتبادر هو التلبّس . والحاصل ، أنّ تحقّق المبدا شرط في صحّة الإطلاق حين النّسبة ، كالجوامد بعينها « 1 » ، فلا يقال للهواء المنقلب عن الماء هو ماء حقيقة . ومرادنا من هذه النّسبة أعمّ من الخبرية الصّريحة أو اللّازمة للنّسبة التقييدية ، فإنّ قولنا : رأيت ماء صافيا يتضمّن النّسبة الخبريّة ويستلزم الإخبار عن الماء بالصّفاء ، فيلاحظ حال هذه النّسبة ، ويعتبر الاتّصاف بالمبدأ حين تحقّق هذه النسبة وذلك فيما نحن فيه في الزّمان الماضي ، فهو حقيقة وإن صار في زمان التكلّم كدرا . وقد يكون كذلك في الحال ، وقد يكون في الاستقبال ، كقولك : سأشتري خمرا ، فإنّه حقيقة وإن كان ما سيشتريه لم يصر حين التكلّم خمرا . حجّة القائلين بكونه حقيقة : أنّ المشتقّ قد استعمل في الأزمنة الثّلاثة والأصل في الاستعمال الحقيقة ، خرج الاستقبال بالاتّفاق « 2 » وبقي الباقي . وفيه : أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة كما بيّنّا سابقا . وقد استدلّ بعضهم بعد الاستدلال بذلك ، بأنّ معنى المشتق من حصل له المشتقّ منه ، أي خرج من القوّة إلى الفعل ، فيشمل الماضي حقيقة .
هامش
( 1 ) ولا يخفى أنّ نحو كلام المصنف في قياس ما نحن فيه بالجوامد كلام المدقق الشيرازي وفيه دلالة واضحة على خروج الجوامد عن محلّ النزاع في المقام ، ويظهر من جمال العلماء جريان النزاع في الجوامد أيضا ، على ما أفاده في الحاشية . ( 2 ) ذكره الشيخ البهائي في « الزّبدة » ص 60 .