تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وأيضا : المراد من الاستعمال في الشيء هو الاستعمال قصدا لا الاستعمال فيما يستتبعه ويستلزمه تبعا ، كما لا يخفى . وقد يعترض أيضا « 1 » : بأنّ النزاع المفيد في هذا المقام هو أنّه هل يجوز استعمال اللّفظ في الموضوع له وغيره ، أم لا ؟ وليس يلزم في كلّ ما استعمل في غير الموضوع له أن يكون له قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له ، غاية الأمر أن يسمّى ذلك استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقي والكنائي لا الحقيقي والمجازي ، فإنّ الكناية أيضا استعمال اللّفظ في غير الموضوع له مع جواز إرادة ما وضع له ، فلم يثبت عدم جواز الاستعمال بالتزام القرينة المعاندة للحقيقة ، لعدم ضرورة الالتزام . والجواب عن ذلك : أمّا أوّلا ، فبما قيل : إنّه إنّما يتمّ لو قلنا أنّ الكناية هي إرادة المعنى الغير الموضوع له من اللّفظ مع جواز إرادة الموضوع له ، فيتمّ حينئذ جواز إرادة المعنيين من اللّفظ بلا احتياج إلى القرينة المانعة . وأمّا إن قلنا : بأنّها إرادة المعنى الحقيقي لينتقل منه إلى المعنى المجازي ؛ فلا ، إذ لا ينفكّ حينئذ استعمال اللّفظ في غير ما وضع له عن القرينة المانعة عن إرادة ما وضع له ، فلا يصحّ فرض المعترض ؛ إذ اللّفظ لم يستعمل حينئذ في المعنى الموضوع له والغير الموضوع له معا .
هامش
- الإشارة كدلالة قوله تعالى :وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً .مع قوله تعالى :وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِعلى كون أقلّ الحمل ستة أشهر ، فإنّه غير مقصود في الآيتين ، إذ المقصود في الآيتين ، إذ المقصود في الآية الأولى بيان تعب الأم ومشقتها في الحمل والفصال ، وفي الثانية بيان لأكثر هذا الفصال وكون أقلّ الحمل ستة أشهر . ( 1 ) وهذا الاعتراض الثالث من المدقّق الشيرواني .