تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وجوابه « 1 » عن التجويز في النفي : أنّه إنّما يفيد عموم النّفي في أفراد الماهيّة المثبتة ، لا في المشتركات في الاسم كما حقّقناه ، إلّا ان يراد الاستعارة كما أشرنا « 2 » . واحتجّ المانع مطلقا : بأنّه لو جاز الاستعمال في المعنيين ، لكان ذلك بطريق الحقيقة ، إذ المراد بالمعنى هو المعنى الحقيقي ، فيلزم التّناقض ، إذ يكون حينئذ له ثلاثة معان : هذا وحده ، وهذا وحده ، وهما معا ، وإرادتهما معا مستلزم لعدم إرادة : هذا وحده وهذا وحده ، وبالعكس ، والمفروض استعماله في المعاني الثلاثة . وأجيب عنه « 3 » : بأنّ المراد ليس إرادة المعاني مع بقائه لكلّ واحد منها منفردا ، بل نفس المدلولين مع قطع النظر عن الانفراد ، فيرجع النّزاع إلى أنّ ذلك ليس استعمالا في المعنيين ، وهذا مناقشة لفظيّة . والأولى في الاستدلال على المنع ، ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) أي صاحب « المعالم » ص 105 . ( 2 ) وهو أنّ استعمال اللّفظ الموضوع لعموم النفي في أفراد الماهيّة المثبتة في المشتركات في الاسم وإن لم يكن من ماهيّة واحدة بعلاقة المشابهة التي هي الاتفاق في صدق الاسم كان ذلك من باب الاستعارة كما أشرنا في التثنية والجمع . ( 3 ) والمجيب هو صاحب « المعالم » فيه ص 182 وفي نسخة 102 .