تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وأمّا على كونه مجازا : فيتبادر الوحدة منه عند الإطلاق ، فيكون الوحدة جزء للموضوع له ، فإذا استعمل فيه عاريا عن الوحدة فيكون مجازا ، لأنّه استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ في الجزء . وأمّا على كونه حقيقة في التثنية والجمع : فبأنّهما في قوّة تكرار المفرد ولا يشترط فيهما الاتّفاق في المعنى ، بل يكفي الاتّفاق في اللّفظ ، كما يقال : زيدان وزيدون « 1 » . وفيه : أنّ المانع ليس منحصرا فيما تمسّك به المانع ، بل المانع هو أنّ اللّغات توقيفيّة ، والوضع لم يثبت في المفرد إلّا في حال انفراد المعنى في الإرادة كما حقّقنا سابقا . وأمّا مجازيّته ، فيتوقّف على حصول الرّخصة في نوع هذا المجاز كما أشرنا ، وإن كان ولا بدّ ، فالأولى أن يقال : العلاقة هو استعمال اللّفظ الموضوع للخاصّ في العامّ كما لا يخفى . وأمّا كونه حقيقة في التثنية والجمع . ففيه : أنّ المتبادر منهما هو الاتّفاق في المعنى ، كما بيّنّا سابقا . وحجّة من خصّ المنع بالمفرد دون التثنية والجمع : أنّ التثنية والجمع متعدّدان في التقدير ، فيجوز تعدّد مدلوليهما بخلاف المفرد ، والمدّعى في المفرد حقّ . والجواب عن التثنية والجمع يظهر ممّا مرّ ، إلّا أن يراد به ما ذكرنا من الاستعارة . وحجّة من خصّ الجواز بالنّفي : أنّ النّفي يفيد العموم فيتعدّد ، بخلاف الاثبات ، ومدّعاه في المثبت حقّ .
هامش
( 1 ) وهو كلام لصاحب « المعالم » فيه ص 179 وفي نسخة 99 .