قاعدة تصديق الأمين فيما ائتمن عليه
المعنى : معنى القاعدة هو تصديق صاحب المال أمينه بالنسبة إلى المال الذي كان عنده بنحو الوديعة ، وعليه إذا أخبر المستودع عن تلف الوديعة أو حدوث العيب فيها ( بدون الإفراط والتفريط ) تكون وظيفة صاحب المال أن يصدّق المستودع .
ولا يخفى أن المقام ( تصديق الأمين ) يمتاز عن قاعدة حمل قول المسلم على الصدق ( قاعدة الصحّة ) بقيد ( الادعاء ) فالتصديق هنا يكون تصديق الادعاء المتعلق بأحوال مال الغير ( الوديعة ) وهناك يكون التصديق بدون الادعاء ولا يتعلق بمال الغير .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1 - السيرة القطعية : قد جرت السيرة عند المتشرعة على تصديق الأمين بالنسبة إلى أحوال الوديعة .
2 - التسالم : قد تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ( تصديق الأمين ) ولا خلاف فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم .
3 - الروايات : وهي الواردة في باب الوديعة منها موثقة مسعدة بن زياد عن