الحق ، كما قال سيدنا الأستاذ : إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فإن أعرض عنه بطل حقّه ، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره ، فليس له منعه وإزعاجه « 1 » .
الثالث : قال سيّدنا الأستاذ في أقسام أراضي الموت : القسم الثالث ( ما يكون له مالك معلوم ) فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه « 2 » .
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 163 .
( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 151 .