تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الروايات الكثيرة الناطقة بعدم ضمان الأمين الواردة في الحمال والجمال والقصار وصاحب السفينة التي تحمل الأموال ونحو ذلك ممّا يستفاد منه أنّ المؤتمن على الشيء لا يضمن ومنه العين المستأجرة « 1 » . والأمر كما أفاده . الثاني : قال الشيخ الصدوق رحمه اللَّه في حدّ السرقة : ليس على الضيف ولا على الأجير قطع ؛ لأنّهما مؤتمنان « 2 » وبذلك يتبين أنه للائتمان دور إيجابي في شتّى المجالات .
هامش
( 1 ) مستند العروة : كتاب الإجارة ، ص 222 . ( 2 ) المقنع : ص 37 .