لتعريض عرضه للهتك بدخول الأجنبي على عائلته ، وبما أنّ المحافظة على العرض أهمّ في نظر الشارع ؛ قدّم على حقّه في إبقاء الشجرة ؛ لذا أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله بالقلع .
والجواب على ذلك : أنّ الذي يزاحم المحافظة على العرض إنّما هو جواز الدخول بغير إذن ، لا وجود الشجرة ، ومقتضى ذلك أن يمنعه من استعمال هذا الحقّ ، لا أن يقلع شجرته .
على أنّ وجه التعليل أو التفريع على الأمر بالقلع - أي الحكم الوجودي - بقوله :
« فإنّه لا ضرر ولا ضرار » الظاهر في نفي التشريع الضرري ، ما يزال يكتنفه الغموض .
الرأي المختار
وحلّ الإشكال في حدود ما يبدو لنا : أنّ التطبيق الوارد في هذه القصة تطبيق منسجم مع ما يظهر من القاعدة من نفي التشريع الضرري ، إلّا أنّ التطبيق إنّما كان للفقرة الثانية من القاعدة - أعني كلمة « لا ضرار » - لا الأولى منها ، كما ذكر ذلك جلّ من عرضنا لآرائهم من الأعلام .
وتقريب ما ندّعيه - وعلينا عهدته - أنّ جوّ المحاورة التي جرت بين النبي صلّى اللّه عليه وآله وسمرة ، بما فيها من محاولة النبي صلّى اللّه عليه وآله الإشارة عليه بالاستئذان ، أو البيع بما شاء من ثمن ، أو التعويض بالجنّة ، وامتناع سمرة عن قبول هذه العروض ، كشف له صلّى اللّه عليه وآله عن نفسية هذا الرجل الذي يأبى إلّا إيقاع الأذى على الأنصاري ومضارّته ، مستغلّا حقّه في بقاء الشجرة في داره لتحقيق ذلك الضّرار .
واستعمال حقّه في الدخول إليها من غير استئذان ، إنّما هو وسيلة من وسائل الضرار ، فلو قدّر للنبي صلّى اللّه عليه وآله أن يرفع حقّه في الدخول للجأ إلى وسائل أخرى للإيذاء ، كأن يولّد للأنصاري اتّهاما باستغلال الثمرة ، أو التقصير بسقيها ، أو غير ذلك ، ممّا يولّد الضرار له ، مستغلّا حقّه ببقاء هذه الشجرة في داره .