الفرع الثالث حجيّة القاعدة
حجّية القاعدة من السنّة النبوية الشريفة
وقد ادّعى تواتر الحديث بعض الأعلام ، منهم الشيخ الخراساني في « كفاية الأصول » « 1 » .
والظاهر أنّ استفاضة الحديث « 2 » - إن لم نقل بتواتره - تغني عن إطالة الحديث في سنده ؛ لوثوق الباحث بصدوره عن النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وبخاصة أنّه ليس في مضمونه ما يستوجب التوقّف في الأخذ به ، ولا في أجواء رواته ما يثير الريبة والتشكيك ، ووجود الإرسال في بعض رواياته ليس له أيّ تأثير على القول بحجّيته ، ما دامت هناك روايات معتمدة ومستوفية لشرائط الحجّية قد تعرّضت له .
هامش
( 1 ) . كفاية الأصول : 381 . وقد ادّعى تواتر الحديث كلّ من : فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 48 ، والسيد مير فتّاح في العناوين 1 : 306 ، والإيرواني في الأصول في علم الأصول : 347 ، والعراقي في قاعدة « لا ضرر » : 134 .
( 2 ) . ادّعى الاستفاضة كلّ من : السبزواري في كفاية الأحكام 2 : 556 ، والنراقي في عوائد الأيام : 53 ، والقمّي في القلائد 1 : 698 - 699 ، والنائيني في منية الطالب 3 : 367 ، والخوئي ، في مصباح الأصول 2 : 518 .