تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
هامش
- والشرب واللبس والاستعمال وإما المتوقفة عليه فلا تجوز ، فإن الاستصحاب المذكور لا يثبت كونه ملكا إلّا على القول بالأصل المثبت . ( مصباح الأصول ج 2 / 409 و 410 ) . 2 - هذا الذي ذكر من عدم وجوب الاجتناب إذا لم تكن الأطراف مسبوقة بملكية الغير وإلا فالحكم ضمان المنافع وحرمة التصرف فيها كما إذا اشترى احدى الشجرتين وغصب الأخرى فاشتبها وحصل النماء لأحدهما وذلك لاستصحاب بقاء الشجرة في ملك مالكها .