تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
يشير بصيد على محل ؟ » « 1 » ثم قال : ويحتمل الجواز ، لأنه ليس تزويجا حال الاحرام بناء على الكشف ، والأحوط الأوّل وان كان الثاني لا يخلو من قوة » . وكأنه لضعف المرسل المانع من الخروج به عموم الصحة أو أصل البراءة . وأما ما سبق من احتمال ان يكون الممنوع جعل الزوجية ، كنفس الزوجية فغير بعيد من النصوص الآتية المتضمنة انه لا يتزوج ولا يزوج غيره ، فإذا منع من أن يزوج غيره فأولى ان يمنع من أن يزوج نفسه . ( المستمسك ج 14 / 167 و 168 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تروك الاحرام حديث : 8 .