تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

67 - بعض اقسام الكشف

الكشف الحكمي بمعنى أنه حال الإجازة يثبت مضمون العقد ، ويجب ترتيب أحكام ثبوته من حين العقد ، فالمضمون لما كان على هذا القول ثابتا حال الإجازة ، وهو حال الاحرام ، كان التزويج حال الاحرام ، فيبطل وإن كانت أحكام المضمون ثابتة من حين العقد . نعم لا مانع من صحة الإجازة بناء على الكشف الانقلابي ، الراجع إلى أن زمان الإجازة هو زمان جعل المضمون من حين العقد فالمجعول هو المضمون من حين العقد وإن كان جعله حين الإجازة ، فإذا كان العقد المجاز واقعا حال الاحلال يكون التزويج واقعا حينئذ ، فلا مانع منه . اللهم إلّا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الاحرام وإن كان زمان المجعول حال الاحلال . ولأجل ذلك قال المصنف رضى اللّه عنه : « بل الأحوط مطلقا » يعني : حتى الكشف الحقيقي أو الكشف الانقلابي ، واحتمله في الجواهر بناء على أنه نوع تعلق بالنكاح ممنوع منه ، كما يشير إليه مرسل أبي شجرة : « في المحرم يشهد على نكاح المحلين ؟ قال عليه السّلام : لا يشهد . ثم قال : يجوز للمحرم ان