الملاقي - بالفتح - ناشئا من العلم الاجمالي الذي أحد طرفيه الملاقي - بالكسر - لوجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - دون الملاقي - بالفتح - كما لو علم بنجاسة أحد اناءين ، ثم علم أن نجاسة أحدهما المعين إن كانت فهي ناشئة من ملاقاته لاناء ثالث ، فإنه حينئذ يحصل علم إجمالي بنجاسة ذلك الاناء الثالث ، أو طرف الاناء الملاقي . لكنّه لا ينجز ، لتأخره رتبة عن العلم الأوّل ، وان كان المعلوم متقدما رتبة على المعلوم بالعلم الأوّل لأن العلم بالعلة ، كما قد يكون علة للعلم بالمعلول ، كذلك قد يحصل من العلم بالمعلول كالعلم بوجود النار الحاصل من العلم بوجود الدخان . كما أنه لو فرض عدم حصول أحد العلمين من الآخر ، بأن حصلا من سبب آخر وجب الاجتناب عن المتلاقيين معا ، لعدم انحلال أحدهما بالآخر ، ما لو علم بنجاسة إناءين أو إناء ثالث ، ثم علم بأن الإناءين على تقدير نجاستهما فهي ملاقاة أحدهما للآخر . فهذا التفصيل يكون نظير التفصيل الذي ذكره الأستاذ قدّس سرّه في كفايته ، غايته أن هذا تفصيل بين صور تقدم أحد العلمين رتبة على الآخر وتأخره عنه ، وكونهما في رتبة واحدة ، وذلك تفصيل من حيث تقدم أحدهما على الآخر زمانا وتأخره واقترانهما .
هذا وشيخنا الأعظم رضى اللّه عنه في رسائله فصل بين صورة حصول العلم بالملاقاة بعد فقد الملاقي - بالفتح - وبين صورة حصوله في حال وجوده ففي الثانية لا يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - لما تقدم من عدم معارضة أصل الطهارة الجاري فيه بأصل آخر ، وفي الأولى يجب الاجتناب عنه لمعارضة الأصل الجاري فيه بالأصل الجاري في الطرف الآخر .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٤٢