تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

60 - نسبة الزوجية الدائمة مع المنقطعة

( إذا كان عنده اربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعيّن منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة دواما اشكال ) . للاشكال في أن الزوجية المنقطعة هي الزوجة الدائمة ، والاختلاف بينهما في الدوام والانقطاع أو انها غيرها . الذي ذكره في الجواهر : الأوّل ، واستدل له بظهور بعض النصوص فيه ، ولان شرط الاجل في المتعة على جهة الشرطية الخارجة عن معنى النكاح ، فمع عدم ذكر الشرط لا أثر له ، بناء على أن الشرط المقدر لا يجري عليه حكم الشرط المذكور - فقصد النكاح حينئذ بحاله . وأورد عليه شيخنا الأعظم رضى اللّه عنه بان الذي يظهر من النصوص والفتاوى ان الدائم والمنقطع حقيقتان مختلفتان ، وليس الفرق بينهما من قبيل الفرق بين المطلق والمشروط ، كما يشهد به تعبير الفقهاء بقولهم : « إذا أخل بالأجل انقلب دائما » ، فان التعبير بالانقلاب يدل على أن الانشاء الصادر من أول الأمر لم يكن مقتضيا