تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

6 - ملاقي الشبهة المحصورة

( ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب ) . هذا ( يعني عدم الحكم بالنجاسة ) مما لا ينبغي الاشكال فيه ، إذ لا وجه له مع احتمال طهارة ما لاقاه ، ومجرد وجوب الاجتناب عنه من باب المقدمة العلمية لا يوجب نجاسته ولا نجاسة ملاقيه . نعم قيل بوجوب الاجتناب عنه كالأصل الذي لاقاه . والعمدة فيه انه طرف للمعلوم بالاجمال ، فإنه يعلم اما بنجاسته أو نجاسة الطرف الآخر ، فيكون الحال كما لو قسّم أحد الإناءين إلى قسمين « 1 » فإنه
هامش
( 1 ) ومثل التقسيم إلى إناءين في وجوب الاجتناب عنهما ، ما إذا وقعت قطرة من أحدهما في ظرف ماء آخر حيث يجب الاجتناب عن الأطراف الثلاثة ، ضرورة عدم محكومية ماء واحد بحكمين . وكذا ما إذا وقعت قطرة أو قطرات من بعض الأطراف المحكوم عليها بوجوب الاجتناب ، على اليد أو اللباس أو شيء آخر -