تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
فإن قلت : إذا خرج بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء فقد شك في خروج المعلوم بالاجمال عن محل الابتلاء ، ويجب الاحتياط حينئذ في الفرد الذي هو محل الابتلاء ( قلت ) : الشك في مثل الفرض ليس موضوعا لأصالة الاحتياط العقلائية المتقدمة ، لاختصاصها بصورة الشك البدوي في الخروج عن محل الابتلاء ، فلا تشمل مثل الفرض فلاحظ « 1 » . نعم بناء على أن المرجع الاطلاق يشكل الفرق بين الفرضين . ومثله الكلام مع خروج بعض الأطراف عن القدرة . اللهم إلّا أن يقال : الاطلاق حجة عند الشك في أصل التخصيص بنحو الشبهة البدوية ، لا في مثل الفرض مما علم فيه بوجود الخاص وشك في انطباقه على الموارد . ( المستمسك ج 1 / 450 - 454 ) .
هامش
( 1 ) وجه الملاحظة عدم وضوح الاختصاص المذكور والاحتياط طريقه واضح .