تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
أو الالتزام بكون الشرط وجود الوقت الاستقبالي اللحاظي لا الخارجي فيكون الوجوب ثابتا قبله منوطا به ، لا مطلقا . لكن هذا الالتزام وإن كان في محله ، إلّا أنه لا يدفع الاشكال ، لأن وجوب المقدمة قبل الوقت وإن كان حاصلا على نحو الإناطة بالوجود الاستقبالي ، إلّا أن الإناطة المذكورة مانعة من باعثيته إلى فعل المقدمة قبل حصول المنوط به . إلّا أن تكون الإناطة على نحو الشرط المتأخر ، فيتوجه عليه ما يتوجه على الوجه السابق من الاشكال . أو الالتزام بوجوب الغسل وجوبا تهيئيا ، لا غيريا ، ويكون هو الباعث على فعله قبل الوقت . لكن مغايرة الوجوب التهيئي للوجوب الغيري غير ظاهرة . وقد تعرضنا لهذه الوجوه في تعليقة الكفاية في مبحث وجوب التعليم . ولو لم يتم شيء من ذلك وجب عقلا فعل الغسل قبل الوقت بنية الاستحباب . وهذا الوجوب العقلي يبعث على فعل المقدمة قبل الوقت كفعلها بعده . بل قد يجب فعلها تعيينا قبله إذا لزم من تركها فوات الواجب ، لا أنه يأتي بها بنية الوجوب الشرعي النفسي أو الغيري ، كما هو كذلك لو تم أحد الوجوه السابقة . فلاحظه « 1 » ( المستمسك ج 8 / 303 إلى 305 ) . * * *
هامش
( 1 ) الوجوه المذكورة بين كونها باطلة أو مما لا دليل عليه فاللازم هو الذهاب إلى الوجه الأخير ، فإن العقل أحد أدلة الأربعة ومنه استفدنا وجوب حفظ النفس المحترمة أيضا . وقد تقدمت ذكر الوجوه المذكورة في بعض الفصول المتقدمة أيضا وتعرض للمقام صاحب الكفاية قدّس سرّه في بحث الواجب المعلق .
القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — صفحة 25 | الشيخ محمد آصف المحسني