تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

15 - نصّ القاعدة : الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء حقيقة « 1 » .

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا بذاك الشيء « 2 » .

توضيح القاعدة

إنّ الأمر بالأمر بشيء يتصوّر بحسب مقام الثبوت والواقع على وجوه : 1 - أن يكون غرض المولى قائما بخصوص الأمر الثاني باعتبار أنّه فعل اختياري للمكلف من دون تعلق الغرض بالفعل الصادر من المأمور الثاني ، فلا يكون الأمر بالأمر أمرا بذلك الشيء . 2 - أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني ، ويكون الأمر الثاني ملحوظا على نحو الطريقية من دون أن يكون له دخل في الغرض ، فيكون الأمر بالأمر أمرا بذاك الشيء . 3 - أن يكون الغرض قائما بالفعل الصادر من المأمور الثاني لا مطلقا بل بعد الأمر الثاني ، بحيث لو لم يصدر الأمر الثاني لم يجب على المأمور الثاني اتيانه
هامش
( 1 ) - راجع نهاية الأفكار 1 : 399 . ( 2 ) - الكفاية : 144 .