تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

14 - نصّ القاعدة : لا دلالة للأمر على الفور ولا على التراخي « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على التراخي « 2 » .

توضيح القاعدة :

إنّ مراد الأصوليين من الفور والتراخي في مقام الامتثال هو الفور والتراخي عرفا لا عقلا ، إذ يستحيل الفوريّة العقليّة ، لأنّه لا يتعلق البعث إلّا بأمر متأخّر عن زمان البعث ، ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المأمور به بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان « 3 » . الحقّ عدم دلالة الأمر على الفور ولا على التراخي ، إذ ليس مفاده إلّا البعث إلى نفس الطبيعة بلا دلالة على تقييدها بأحدهما ، فلا بدّ في التقييد من دلالة أخرى « 4 » .
هامش
( 1 ) - مناهج الوصول 1 : 291 . ( 2 ) - الكفاية : 80 . ( 3 ) - راجع الكفاية : 103 . ( 4 ) - راجع الكفاية : 80 ، ومناهج الوصول 1 : 291 ، ونهاية الأفكار 1 : 218 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 90 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)