تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

11 - نصّ القاعدة : ظاهر الأمر يقتضي التوصليّة « 1 »

الألفاظ الأخرى للقاعدة :

إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليّا « 2 » . هل إطلاق الصيغة يقتضي التوصليّة ؟ « 3 » . مقتضى الإطلاق هو التوصليّة « 4 » .

توضيح القاعدة :

1 - إنّ الواجبات في الشريعة على قسمين

: ألف : الواجب التعبّدي ، وهو الذي لا يحصل الغرض الداعي إلى الأمر به إلّا بإتيانه على وجه قربي . ب : الواجب التوصلي ، وهو الذي يحصل الغرض الداعي إلى الأمر به بمجرد وجوده وتحقّقه من غير احتياج إلى قصد التقرّب « 5 » .
هامش
( 1 ) - مطارح الأنظار : 61 . ( 2 ) - الكفاية : 72 . ( 3 ) - نهاية الأفكار 1 : 183 . ( 4 ) - نهاية الأصول : 123 . ( 5 ) - راجع الكفاية : 72 ، ونهاية الأفكار 1 : 183 ، ومناهج الوصول 1 : 258 ، ونهاية الأصول : 110 .