التطبيقات :
1 -
ما رواه منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر « 1 » .
2 -
ما رواه العيص عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : سألته عن رجل مات وهو جنب ، قال عليه السّلام : يغسل غسلة واحدة بماء ، ثم يغتسل بعد ذلك « 2 » .
3 -
ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أنّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة ، يقول : « أقيموا صفوفكم » ، فقال : يتمّ صلاته ثم يسجد سجدتين . . . « 3 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 2 : 599 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 2 : 722 ، الباب 31 من أبواب غسل الميت ، الحديث 6 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 5 : 313 ، الباب 4 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 1 .