تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وقال في مصباح الأصول : لا بدّ من تقديم قاعدة اليد على الاستصحاب لورود أدلّتها في موارد الاستصحاب ، فإنّ الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير ، إلّا في المباحات الأصليّة . . . فلا بدّ من تخصيص الاستصحاب بها ، وإلّا يلزم حمل أدلّة قاعدة اليد على الموارد النادرة « 1 » .
هامش
( 1 ) - مصباح الأصول 3 : 339 .