تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

يو : السادسة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي

نصّ القاعدة :

تقديم تخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المستهجن على تخصيص ما يلزم منه ذلك « 1 »

توضيح القاعدة :

إذا ورد دليلان عامّان من وجه وكان أحد العامّين بمرتبة لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن لقلّة الباقي بعده ، فيأبى مثل هذا العامّ عن التخصيص ، فيكون ذلك قرينة على تخصيص العامّ الثاني ، فيجمع بينهما بحمل العامّ الثاني على غير مورد الاجتماع « 2 » . ولكن استشكلها الإمام الخميني قدس سرّه بأنّ لزوم استهجان التخصيص في دليل لا يوجب تخصيص دليل آخر به ما لم يكن الجمع عرفيا ، بل يتعارضان في مورد الاجتماع ، وقلّة المورد في أحدهما لا محذور فيه ، إذ لا تخصيص في أحدهما ، بل يسقطان في مورد الاجتماع « 3 » .
هامش
( 1 و 2 ) فوائد الأصول 4 : 728 ، أصول الفقه 3 : 234 . ( 3 ) - الرسائل 2 : 20 ، 21 .
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية — صفحة 484 | لجنة تأليف القواعد الفقهيه والأصولية - مجمع فقه أهل البيت (ع)