يه : الخامسة عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : تقديم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام « 1 » توضيح القاعدة :
إذا ورد دليلان أحدهما عام والآخر خاص ووقع التعارض بين إطلاقيهما يقدّم إطلاق الخاصّ على إطلاق العام « 2 » وإن كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا من وجه .
تطبيقات القاعدة :
منها ما ورد في جواز قتل الحيوانات الأهلية في حال الاحرام وما ورد من حرمة قتل الصيد :
فعن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم » « 3 » .
و
عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه . . . » « 4 »
فإنّ الرواية الأولى تدلّ على جواز ذبح الإبل والبقر والغنم سواء توحّشت أم
هامش
( 1 و 2 ) - المعتمد 3 : 382 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 9 : 169 ، الباب 82 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 9 : 75 الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 5 .