يب : الثانية عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر « 1 » توضيح القاعدة :
إذا ورد دليلان عامّان من وجه متعارضان في مادّة الاجتماع بحيث يلزم من تقديم أحد الدليلين على الآخر لغويّة العنوان المأخوذ فيه ، ولا يلزم من تقديم الدليل الآخر إلّا تخصيص الدليل الأوّل . فقيل بتقديم الدليل الثاني « 2 »
ومستند هذه القاعدة : هو صون كلام الحكيم عن اللّغو ، فلئلّا تلزم اللغويّة يقدّم الدليل الثاني على الأوّل فيخصّصه وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه « 3 » .
التطبيقات :
منها : ما ورد في نجاسة بول الطيور المحرّمة وطهارتها :
فقد
روى ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « اغسل ثوبك من بول كلّ ما
هامش
( 1 ) - التنقيح 1 : 124 ، 125 .
( 2 و 3 ) - التنقيح 1 : 125 ، 126 ، 451 و 452 .