التطبيقات :
منها : ما ورد في الصلاة في الثوب النجس :
ما
رواه الحلبي قال : سألت الإمام الصادق عليه السّلام « عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره [ آخر ] ، قال : يصلّي فيه » « 1 » .
وما
رواه سماعة قال : « سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلّي عريانا » « 2 » .
فإنّ الرواية الأولى صريحة في جواز الصلاة في الثوب المتنجّس وظاهرة في تعيّنها ، والرواية الثانية صريحة في جواز الصلاة عاريا وظاهرة في تعيّنها ، فنرفع اليد عن ظهور كلّ منهما بنصّ الآخر ، فتكون النتيجة هي التخيير بين الصلاة في الثوب المتنجس وبين الصلاة عاريا « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 2 : 1066 ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
( 2 ) - وسائل الشيعة 2 : 1068 ، الباب 46 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .
( 3 ) - التنقيح 2 : 390 ، 391 .