و : السادسة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : الورود « 1 »
توضيح القاعدة :
إنّ الورود عبارة عن كون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر حقيقة أو موجدا لفرد من موضوع الدليل الآخر حقيقة ، وبعبارة أخرى : أنّ الورود إمّا يوجب انعدام موضوع الدليل الآخر أو يوجب حدوثه حقيقة بعد التعبّد بالدليل الوارد « 2 » . فلا تعارض بين الوارد والمورود « 3 » .
التطبيقات :
منها تقديم الدليل على الأصل العقلي ، كالبراءة والاحتياط والتخيير .
قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه : إن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل كأصالة البراءة العقليّة والاحتياط والتخيير العقليين ، فالدليل وارد عليه ورافع لموضوعه ؛
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول 4 : 591 ، نهاية الدراية 6 : 240 ، 241 ، الرسائل 1 : 240 ، مصباح الأصول 2 : 347 ، دروس في علم الأصول 2 : 543 .
( 2 ) - راجع فرائد الأصول 4 : 12 ، والرسائل 1 : 240 ، وفوائد الأصول 4 : 591 ، ومصباح الأصول 3 : 347 ، ودروس في علم الأصول 1 : 454 - 455 .
( 3 ) - راجع نهاية الافكار 4 : 378 ، ومصباح الأصول 3 : 347 ، ودروس في علم الأصول 2 : 543 .