ب : الثانية من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نص القاعدة : تقديم الأظهر على الظاهر « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
تحكيم الأظهر على الظاهر « 2 » .
حمل الظاهر على الأظهر « 3 » .
تعيين الأظهر « 4 » .
توضيح القاعدة :
إذا ورد دليلان متعارضان بحسب الدلالة ولكن كان أحدهما أظهر من الآخر في المراد فيعتبر هذا قرينة على التصرّف في الظاهر ويجمع بينهما ، فترتفع المنافاة التي تكون في البين ، وعليه بناء العقلاء في محاوراتهم وفقا لنظريّة الجمع العرفي العامّة « 5 » .
ولكنّ المحقّق النائيني قدس سرّه فصّل في المقام وقال : لا عبرة بمجرّد كون أحد
هامش
( 1 ) - نهاية الدراية 6 : 282 ، الرسائل 1 : 237 .
( 2 ) - الكفاية : 220 ، دروس في علم الأصول 2 : 554 .
( 3 ) - الكفاية : 450 .
( 4 ) - الكفاية : 451 .
( 5 ) - فرائد الأصول 4 : 26 ، الكفاية : 439 - 438 و 450 ، ونهاية الأفكار 4 : 384 و 385 و 392 .