ألف : الأولى من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي
نصّ القاعدة : تقديم النصّ على الظاهر « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
حمل الظاهر على النصّ « 2 » .
تحكيم النصّ على الظاهر « 3 » .
توضيح القاعدة :
إذا ورد دليلان متعارضان بحسب الدلالة وكان أحدهما نصّا في المراد ، والآخر ظاهرا ، فالنصّ يعتبر قرينة عرفيّة على التّصرف في الظاهر ، فبضمّ النصّ إلى الظاهر يحصل للظاهر ظهور آخر غير ما كان ظاهرا فيه من دون ملاحظتهما معا ، فلا يبقى العرف متحيّرا في استكشاف المراد ، ويزول التعارض بين الدليلين « 4 » .
ولكنّ الإمام الخميني قدس سرّه لم يقبل هذه القاعدة باطلاقها ، وقيّدها بما إذا كانت
هامش
( 1 ) - نهاية الدراية 6 : 282 .
( 2 ) - الرسائل 2 : 19 .
( 3 ) - الكفاية : 220 .
( 4 ) - راجع الكفاية : 438 - 439 ، درر الفوائد : 641 ، نهاية الأفكار 4 : 384 - 385 .