فتحصّل ، أنّ هذه القاعدة على إطلاقها ممنوعة ، وما هو المقبول هي قاعدة الجمع العرفي ، كما سيأتي الكلام فيها .
التطبيقات :
لهذه القاعدة تطبيقات من جهتين :
1 - تطبيقاتها من جهة الجمع العرفي ، وستأتي في الكلام عن قاعدة الجمع العرفي .
2 - تطبيقاتها من جهة الجمع التبرّعي والاستحساني ، ولها أمثلة كثيرة ، ونذكر بعضا منها :
أ - ما ورد في الجمع بين الروايات الواردة في قبول شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم وعدمه :
روي عن « أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام » إنّه قال :
تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان « 1 » .
وروى عن الإمام الصادق عليه السّلام إنّه قال :
إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم « 2 » .
قال الشيخ قدس سرّه في وجه الجمع بينهما : هذا الخبر « الثاني » محمول على أنّه إذا لم يعدّل الرجال والنساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في إيجاب الرجم
هامش
( 1 ) - الاستبصار 3 : 24 ، كتاب الشهادات ، الحديث 74 ، والتهذيب 6 : 265 ، الحديث 706 .
( 2 ) - الاستبصار 3 : 24 ، الحديث 76 ، والتهذيب 6 : 265 ، الحديث 707 .