75 - نصّ القاعدة : الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
« الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » « 2 » .
« الجمع بين الدليلين أولى من الطرح » « 3 » .
« العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله » « 4 » .
« وجوب الجمع بين الدليلين ولزوم تقديم الترجيح الدلالي مهما أمكن على الترجيح السندي ، والتخيير » « 5 » .
توضيح القاعدة :
الظاهر أنّ المراد من هذه القاعدة هو الجمع بين الدليلين المتعارضين بأيّ وجه اتّفق سواء كان جمعا عرفيا أو جمعا استحسانيا وتبرّعيا « 6 » .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول 4 : 19 ، نهاية الدراية 6 : 299 ، فوائد الأصول 4 : 726 ، درر الفوائد : 645 .
( 2 ) - الفوائد الحائرية : 233 ، كفاية الأصول : 441 .
( 3 ) - الفوائد الحائرية : 235 .
( 4 ) - عوالي اللآلي 4 : 136 .
( 5 ) - نهاية الأفكار ، 4 : 385 .
( 6 ) - الفوائد الحائرية : 233 .